ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٢ - الحديث ٥٨
[الحديث ٥٦]
٥٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.
وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ التَّطَوُّعِ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٥٧]
٥٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ يُعِيدُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِيدُ الطَّوَافَ.
وَ مَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ بِدُخُولِ الْبَيْتِ أَوْ بِالسَّعْيِ فِي حَاجَةٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَازَ النِّصْفَ وَ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ أَعَادَ الطَّوَافَ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ النَّافِلَةِ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٥٨]
٥٨مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ
الحديث السادس و الخمسون:
الحديث السابع و الخمسون: صحيح.
قوله: فإنه إن كان قد جاز النصف هذا هو المشهور.
الحديث الثامن و الخمسون: صحيح.